السيد عبد الأعلى السبزواري
444
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أنّ كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال [ 26 ] . نعم ، إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة ، أو يستحب إتيانه مع الطهارة [ 27 ] . ( مسألة 11 ) : التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم بدله مثلها [ 28 ] ، فلو تمكن من الوضوء مع
--> ( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب التيمم حديث : 1 .